النظام الأساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الاساسي لمنظمة سلام ـ للتوعية والتأهيل الاجتماعي وتنمية المجتمعات المحلية

الاسم بالانجليزي
SALAM for social rehabilitation and community development

الفصل الأول
أحكام تمهيدية، الأهداف، الوسائل

المادة الاولى: أحكام تمهيدية

1. اسم النظام الاساسي وبدأ العمل به: يسمى هذا النظام الاساسي "النظام الاساسي لمنظمة سلام ـ للتوعية والتأهيل الاجتماعي وتنمية المجتمعات المحلية" ويعمل به من تاريخ إجازته.
2. سريان احكام النظام الاساسي: تسري احكام النظام الاساسي من تاريخ اجازته بواسطة الجمعية العمومية والتصديق عليه من قبل مفوضية العون الانساني
3. إنشاء المنظمة: تنشأ منظمة تطوعية تسمى " سلام ـ للتوعية والتأهيل الاجتماعي وتنمية المجتمعات المحلية"
4. مقر المنظمة: يكون المقر الرئيسي للمنظمة بولاية الخرطوم ولها الحق في تكوين فروع لها في ولايات السودان المختلفة ومكاتب متخصصة فى الخارج .

المادة الثانية : تفسير

في هذا النظام ما لم يقتضي السياق معنى آخر، تكون للعبارات والكلمات المعاني المحددة أمام كل منها على النحو التالي:

1. النظام الاساسي: يقصد به الاحكام والاسس التي تحكم تكون المنظمة وطبيعة عملها واجهزتها الحاكمة.
2. المنظمة: يقصد بها منظمة سلام ـ للتوعية والتأهيل الاجتماعي وتنمية المجتمعات المحلية SALAM.
3. الجمعية العمومية: يقصد بها أعضاء المنظمة البالغين ثمانية عشر عاماً وما فوق والمسددين للإشتراكات الشهرية.
4. المجلس الاستشاري: يقصد به مجلس استشاري المنظمة.
5. اللجنة التنفيذية: يقصد بها اللجنة التنفيذية للمنظمة.
6. العضو: يقصد به عضو المنظمة المنصوص عليها في الفصل الثاني المادة الخامسة .
7. المفوضية: يقصد بها مفوضية العون الإنساني.
8. المفوض: يقصد به مفوض العمل الإنساني.
9. اللائحة: يقصد بها لائحة تسجيل الجمعيات الوطنية والأجنبية لعام 2006م أو أي لائحة أخرى سارية المفعول.
10. القانون: يقصد به قانون مفوض العون الإنساني لعام 2006 و أي قانون آخر ساري المفعول.

المادة الثالثة: الاهداف

1. إشاعة روح السلام والمحبة والتعاون وسط المجتمع بتعزيز قيم وتقاليد الترابط والتكافل السودانية.
2. فض النزاعات ونشر ثقافة السلام وتوجيه قدرات الشباب نحو الاعمال الخلاقة.
3. مكافحة الفقر بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك التمويل اوالتدريب اونقل الخبرات وتنمية قدرات الفقراء في اقاليم السودان المختلفة، بغرض المساهمة في تنمية مجتمعاتهم المحلية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. ابتداع صيغ تشاركية بين المنظمة والمجتمعات المحلية لدعم المشاريع الخدمية وضمان استدامتها، بهدف توفير الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصادات المحلية.
5. النهوض بالمـرأة وتعزيــز دورها في المجــتمع، والتوعية والتعريف بحقوق المرأة والطفل.
6. مساعدة الأرامل وكفالة الايتام ورعاية المشردين ودعم المؤسسات التي تعمل على رعايتهم.
7. مكافحة العادات الضارة وفي مقدمتها مكافحة الختان.
8. دعم المدارس بالتركيز على المناطق الفقيرة ومكافحة الامية.
9. المساهمة في تحسين الصحة العامة ومكافحة الامراض المستوطنة كالملاريا والامراض الخطرة كالايدز ودعم المستشفيات العامة بأي وسيلة ممكنة.
10. المساهمة في توطين النازحين, واللاجئين وتأهيلهم اجتماعيا لتسهيل دمجهم في المجتمع.
11. المساهمة في حملات الاغاثة عند وقوع الكوارث والحروب ومساعدة المنكوبين.
12. حماية البيئة بكافة الوسائل الممكنة.
13. تشجيع الشباب والمتخصصين على الاهتمام والانخراط في العمل الطوعي.
14. بناء القدرات القيادية تدريبا، وتأهيلا، ومشاركة في العمل العام .
15. توثيق العلاقات مع منظمات المجتمع المدني السودانية بهدف اقامة شبكة وطنية للمنظمات السودانية لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة.
16. انشاء جائزة سنوية للاشخاص الذين بذلوا جهودا معترف بها في تعزيز مجال العمل الطوعي.
17. نشر التوعية في المجالات الواردة اعلاه

المادة الرابعة: الوسائـل

1. إستخدام كل الوسائل المتاحة لنشر السلام والتنمية الاجتماعية.
2. عقد الدورات وورش العمل, واللقاءات والمشاركة فيها محليا وإقليميا ودوليا ومتابعة توصياتها.
3. إستقطاب أهل الفكـر والـراي والكـفاءة في دعم اهداف المنظمة.
4. استقطاب امكانيات الخبرات السودانية في الخارج لدعم اهداف المنظمة والترويج لها.
5. الإستفادة من النشطات الإنسانية المبدعة في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية.
6. إقامة المعسكرات لتأهيل الشباب والاطفال والنساء والمعوقين.
7. إقامة وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل حرفي ومهني ونوعي.
8. إنشاء العيادات الشعبية والمراكز الصحية والتعليمية والتوجيه المهني في كافة انحاء السودان.
9. دعم المهن الشعبية التقليدية والعمل على تطويرها.
10. تقوية وتنمية الصلات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
11. تنمية وتقوية العلاقات مع المنظمات الوطنية والعالمية العاملة في المجال الانساني وتبادل الخبرات.
12. إصدار المنشورات والمطبوعـات الدورية ودراسات الجدوى للمشاريع التنموية والترويج لها لدى جهات الدعم والتمويل والتنفيذ المحلية والعالمية
13. اعداد البحوث والدراسات العلمية بالتعاون مع ذوي الاختصاص.
14. إجراء المسوحات والدراسات اللازمة لمشاريع المنظمة.
15. الإشراف على تنفيذ المشروعات.
16. تأسيس هيكل تنظيمي فعال للمنظمة لتحقيق اهدافها.


الفصل الثاني
العضوية

المادة الخامسة: عضوية المنظمة

تتكون عضوية المنظمة من الأفراد الذين يستوفون شروط عضوية المنظمة ويؤمنون بأهدافها ويسعون لتحقيقها.

5-1 نوع العضوية
تتكون عضوية المنظمة من أعضاء عاديين وأعضاء منتسبين وأعضاء شرف.

5-2 العضو العادي
وهو العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية، ويتمتع بكافة الحقوق، ويلتزم بكل الواجبات، وله حق التصويت والانتخاب والترشيح في اجتماعات الجمعية العمومية.

5-3 العضو المنتسب
اي شخص معروف لدى الجمعية بغض النظر عن اصوله او مكان اقامته يود المشاركة في نشاطات الجمعية وتقديم خدمة محددة. ولايتمتع العضو المنتسب بحقوق التصويت والترشيح ولا تسري عليه جميع الواجبات كرسوم التسجيل.

5-4 عضو الشرف
تشمل عضوية الشرف المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والافراد ممن قدموا خدمة جليلة للمنظمة. ويحق لعضو الشرف حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في اجراءاتها ومداولاتها باستثناء الترشيح والتصويت والانتخاب.

5-6 شروط العضوية
1. ألا يقل عمره عن 18 عاماً.
2. كمال الأهلية وحسن السلوك.
3. ان يلتزم بالنظام الاساسي للمنظمة.
4. ان يسدد الاشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية.

5-7 سقوط العضوية او تجميدها
تسقط العضوية أو تجمد بقرار من اللجنة التنفيذية لأي من الأسباب التالية:
1. الإخلال بأي من شروط العضوية.
2. التوقف عن سداد رسوم العضوية دون عذر مقبول.
3. تعويق نشاط المنظمة.
4. قبول الاستقالة.
5. الوفاة.

5-8 إجراءات العضوية
1. يقدم طلب العضوية للجنة التنفيذية التي يتعين عليها قبول الطلب متى ما استوفى مقدمه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
2. تنظم اللوائح الأسس التي يتم بموجبها تمثيل الأشخاص الاعتبارية في الجمعية العمومية.

5-9 استعادة العضوية
يجوز للجنة التنفيذية وبناء على طلب العضو الذي أسقطت أو جمدت عضويته أن تعيد عضويته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إسقاطها أو تجميدها.

الفصل الثالث
الهيكل والاختصاصات

المادة السادسة: هيكل المنظمة

تباشر المنظمة اختصاصاتها وفقاً لما نص عليه هذا النظام ولوائح المنظمة وتعمل على تحقيق أهدافها بواسطة هيئاتها الأساسية التالية:

1. الجمعية العمومية.
2. المكتب التنفيذي.
3. المجلس الاستشاري.

6-1 الجمعية العمومية
1. تتكون عضوية الجمعية العمومية من الأعضاء المستوفيين لشروط العضوية الواردة في المادة (5-6) من هذا الدستور.
2. الجمعية العمومية هي السلطة العليا للمنظمة وصاحبة القرار في رسم السياسات وتوجيه النشاطات وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها وفقاً لهذا النظام. وعليها ابتداع وتطوير أساليب الاختيار التي تتناسب مع طبيعة أهداف المنظمة القومية وأساليبها الطوعية الهادفة لتنمية كافة المجموعات المجتمعية وإشراكها جميعا في فهم وتحقيق أهداف المنظمة.
3. تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام على الأقل بعد أخطار كافة الأعضاء بمكان وزمان الاجتماع قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع.
4. تنظم اللوائح قواعد وإجراءات تحديد زمان ومكان اجتماعات المنظمة ورئاستها ونصاب الاجتماع وأسلوب الاختيار لكل هيئة من هيئات المنظمة.

6-2 الجمعية العمومية الطارئة
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارىء بقرار من المكتب التنفيذي، او بطلب ثلثي الاعضاء المنصوص عليهم في المادة (5-6).

6-3 النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية
يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية هو نص الاعضاء زائد واحد (50% + 1). واذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة لعقد الاجتماع الثاني خلال اسبوع بعدها يكون النصاب القانوني بأي عدد من الاعضاء.

6-4 مهام واختصاصات الجمعية العمومية
1. وضع السياسات العامة للمنظمة
2. مناقشة واجازة البرامج وخطط العمل والموازنة السنوية للمنظمة واجازة اللوائح (المالية ـ الجزاءات الداخلية).
3. انتخاب مجلس الامناء والمكتب التنفيذي للمنظمة.
4. الفصل في شكاوي الاعضاء والاستئنافات ضد قرارات المكتب التنفيذي.
5. اي مهام اخرى لا تتعارض مع القانون وهذا الدستور.
6. تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية العادية (50% + 1).
7. تعديل النظام الاساسي.

6-5 المكتب التنفيذي
1. المكتب التنفيذي هو المكتب المختار بواسطة الأعضاء العاديين للجمعية العمومية للفترة التي تحددها الجمعية العمومية والمكلف بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهياكل العليا في المنظمة لتحقيق أهدافها على كافة المستويات ويتبع المكتب التنفيذي الأسلوب والنهج الذي ترسيه الجمعية العمومية في اتخاذ قراراتها.
2. تتكون عضوية المكتب التنفيذي من 9 أعضاء ولا تزيد عن 11 عضو.

يكون من بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة:
1. الرئيس.
2. نائب الرئيس.
3. الأمين العام.
4. الامين المالي.
5. أمين العلاقات الخارجية.
6. أمين المشروعات.
7. أمين التدريب.
8. أمين الاعلام.
9. أمين شئون العضوية
10. امين مساعد
11. امين مساعد

مع مراعاة أحكام الدستور واللوائح الصادرة بموجبه تكون اللجنة التنفيذية للمنظمة مسئولة عن العمل على تحقيق الأهداف العامة للمنظمة وتسيير أعمالها وعن الإشراف اليومي المباشر على شئون المنظمة ودون الإخلال بعمومية ما تقدم تكون للجنة الاختصاصات التالية:

1. تنفيذ خطة العمل التي تضعها الجمعية العمومية للمنظمة في ضوء أهدافها وسياساتها والموجهات والقرارات التي تصدرها.
2. تمثيل وقيادة المنظمة في الداخل والخارج بشأن الأنشطة المختلفة.
3. إعداد تقرير عن وضع المنظمة فيما يتصل بتحقيق الأهداف.
4. تصريف الشئون المالية للمنظمة.
5. إعداد خطاب الدورة والميزانية والتقرير المالي للمنظمة وعرضها على الجمعية العمومية.
6. ‌قبول طلبات العضوية.
7. إصدار اللوائح الداخلية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الدستور فيما لا يتعارض مع نصوصه.

تحديد رسوم اكتساب العضوية بالنسبة للأعضاء الجدد والاشتراك السنوي بموافقة الجمعية العمومية ويجوز لها تعديل الرسوم أو فئة الاشتراك السنوي خلال سنة على أن تعرض لموافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق.

8. اختيار أعضاء المجلس الاستشاري.

6-6 المجلس الاستشاري
1. يكـوّن المكتب التنفيذي من بين أعضائه او اعضاء المنظمة او من خارج عضويتها، مجلسا استشارياً ذي صفة استشارية من اي عدد يراه مناسباً. ويراعى في تكوينه تمثيل المقدرات والخبرات والتخصصات المتعلقة بأداء المكتب وتستأنس برأيه في الأمور التي تحيلها إليه لإبداء الرأي.
2. يضع المجلس الاستشاري إجراءات تنظيمه وتصريف أعماله وتنطيم وإدارة اجتماعاته ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجاناً متخصصة لأداء المهام التي يحيلها إليه المكتب التنفيذي.
3. يخضع المجلس الاستشاري لإشراف المكتب التنفيذي وله الحق في إعفاء أي من أعضائه أو إعادة تكوينه وفق مقتضيات مصلحة المنظمة ويجوز لها بالتشاور مع رئيسه تحديد مكان وزمان أي اجتماع ترى ضرورة انعقاده.

الفصل الرابع
المالية

المادة السابعة: موارد المنظمة

تتكون موارد المنظمة المالية من الآتي:
1. رسوم العضوية والاشتراك.
2. التبرعات.
3. الهبات والأوقاف التي توافق عليها اللجنة التنفيذية.
4. عائدات لمشروعات الخيرية والوقفية والخدمات الفنية والاستشارية التي تقدمها.
5. أي موارد أخرى مشروعة.

المادة الثامنة: إيداع أموال المنظمة

تودع أموال المنظمة في أي من البنوك التي يحددها المكتب التنفيذي ويكون السحب منها بتوقيعين على الأقل حسب ما تحدده اللوائح المالية.

المادة التاسعة: مراجعة حسابات المنظمة

1. تتم مراجعة حسابات المنظمة سنوياً بوساطة المراجع الداخلي للمنظمة او مراجع قانوني تحدده الجمعية العمومية وترسل نسخة من الميزانية المراجعة لمفوضية العون الإنساني.
2. يجوز للمكتب التنفيذي تقديم حساباته في أي وقت للمراجعة متى ما رأى ذلك ضروريا.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة العاشرة: ختم وشعار المنظمة

ختم المنظمة دائري او مربع ويحمل اسم المنظمة باللغتين العربية والانجليزية وشعار المنظمة.

المادة الحادية عشر: لوائح مكملة للنظام الاساسي

1. لائحة الجمعية العمومية.
2. لائحة المكتب التنفيذي.
3. لائحة الإجراءات المالية والإدارية.

المادة الثانية عشر: الدعم القانوني للجمعية

يمكن للمنظمة ان تعيـّن مستشارا قانونيا لها اذا رأت ذلك ضروريا بواسطة المكتب التنفيذي.

المادة الثالثة عشر: تعديل الدستور

يجوز تعديل هذا الدستور بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع خاص يتوافر فيه النصاب وتتم الدعوى إليه بغرض التعديل ويسري التعديل من تاريخ إجازته.

المادة الرابعة عشر: حل المنظمة

تحل المنظمة بموافقة أربعة أخماس أعضاء الجمعية العمومية إذا تقرر حل المنظمة تؤول جميع ممتلكاتها لمفوضية العون الإنساني بعد سداد ديون المنظمة والوفاء بكافة التزاماتها القانونية.

المادة الخامسة عشر: استكمال النظام الاساسي

دستور وقوانين جمهورية السودان وكذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان تستكمل احكام هذا النظام الاساسي.